Procédures allégées au titre des acquisitions effectuées par les sociétés industrielles totalement exportatrices
حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل المؤسسات المصدّرة كليًا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES 29 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 245 [؟]
من وزير الاقتصاد والمالية
إلـى
[…]
الموضوع : حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل المؤسسات المصدّرة كليّا. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة هل أنّ البيوعات المنجزة بين المؤسسات المصدّرة كليّا التي تتمّ تحت المراقبة الديوانية أي على أساس تصاريح ديوانية تستوجب إصدار قسائم طلبات تزوّد وتخضع لواجب إيداع قائمات مفصّلة لفواتير الشراء والبيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا وشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا الناشطة تحت أنظمة ديوانية خاصّة غير مطالبة باستعمال قسائم طلبات التزوّد بالنسبة إلى إقتناءاتها من البضائع لدى المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا بإعتبار أنّ هذه العمليات تتمّ بتراخيص مسبقة من المصالح الديوانية وعلى أساس تصاريح تفويت وتعهّد مكتتبة من قبل الأطراف المعنية في الغرض وأنّ الوجهة النهائية للشراءات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم هي التصدير.
وعلى هذا الأساس، فهي تبقى غير مطالبة بإيداع قائمات فواتير الشراء والبيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة المتعلّقة بالعمليات المذكورة أعلاه.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل شركات التجارة الدولية والمؤسسات الصناعية المصدّرة كليا
- Procédures relatives aux opérations de vente en suspension de TVA et conséquences de non respect
- حول إصدار قسائم طلبات التزوّد المتعلقة بعمليات منجزة بين المؤسسات الصناعية المصدّرة كليا
- حول طلب ايضاحات بخصوص قسائم طلبات التزود
- Obligations relatives aux ventes et achats en suspension de la TVA