L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 545/2014 · 02/05/2014

Procédures allégées au titre des acquisitions effectuées par les sociétés industrielles totalement exportatrices

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل المؤسسات المصدّرة كليًا. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2014.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة هل أنّ البيوعات المنجزة بين المؤسسات المصدّرة كليا التي تتم تحت المراقبة الديوانية أي على أساس تصاريح ديوانية تستوجب إصدار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.