من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل المؤسسات المصدّرة كليًا.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2014.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة هل أنّ البيوعات المنجزة بين المؤسسات المصدّرة كليا التي تتم تحت المراقبة الديوانية أي على أساس تصاريح ديوانية تستوجب إصدار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.