من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول ضياع شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وقسائم طلبات التزود.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 أفريل 2015.
وبعد ، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "...." مؤسّسة خدمات مصدرة كليا وأنها أضاعت شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسلمة لها بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.