الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول معاليم الطابع الجبائي المحدثة بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 مارس 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع بعض المنظمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.