L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 129/2023 · 01/02/2023

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح الفوائض بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء محل معد للسكنى

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جويلية 2022 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيدة  ***** تقدمت بمطلب للانتفاع بطرح الفوائض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.