من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أكتوبر 2022
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم بإيضاحات حول تطبيق الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بتيسير عملية إقتناء أو بناء المحلات المعدة للسكنى حيث بينتم في هذا الإطا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.