Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أكتوبر 2022
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم بإيضاحات حول تطبيق الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بتيسير عملية إقتناء أو بناء المحلات المعدة للسكنى حيث بينتم في هذا الإطا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.