من وزيرالمالية
الى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جويلية 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد الأعوان التابعين للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 يطلب الإنتفاع بطرح فوائض القروض المتعلقة بإقتناء أو ببناء محل م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.