L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1340/2020 · 17/08/2020

Bénéfice des dispositions de l'article 26 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2015

من وزيرالمالية  الى  الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جويلية 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد الأعوان التابعين للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 يطلب الإنتفاع بطرح فوائض القروض المتعلقة بإقتناء  أو ببناء محل م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.