L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1272/2022 · 24/11/2022

حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض الجزء من القرض المتعلق ببناء أو استكمال بناء أو اقتناء المحل

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 سبتمبر 2022 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من الانتفاع  باحكام الفصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.