حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض الجزء من القرض المتعلق ببناء أو استكمال بناء أو اقتناء المحل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيـرة المــاليــة إلــى 24/11/2022 N° 1272
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 سبتمبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبينين أنكم تحصلتم على قرض سكني لدى بنك المؤسسة ( *********** ) ( ************** ) خصّص جزء منه لتسوية الأقساط المتخلدة بذمتكم والمتعلقة بقرض شخصي سابق وأنكم تقدمتم بمطلب لمشغّلكم قصد تمكينكم من الانتفاع بالطرح المذكور غير أنه تمّ رفض مطلبكم، يشرفني اعلامكم أنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار، وذلك شريطة ألاّ يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح.
مع العلم أن الطرح يشمل فوائض القروض المخصصة لبناء أو استكمال بناء أو إعادة بناء محل معد للسكنى ولا يشمل فوائض القروض المخصصة لاقتناء الأراضي أو قروض الاستهلاك أو التهيئة أو التوسعة.
ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
هذا وتم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أن مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة لمبلغ الفوائض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار عدم وجود ما يفيد تخصيص جزء من القرض الذي تحصلتم عليه لبناء أو استكمال بناء أو اقتناء محل معد للسكنى ضمن الوثائق المصاحبة
Page 2
لمكتوبكم حيث اقتصر عقد القرض على التنصيص أنه عقد تجديد "Tajdeed plus" وأنه مخصص في جزء منه لشراء قرض سابق، فإنه لا يمكنكم الانتفاع بطرح الفوائض المنصوص عليها بالفصل 26 المذكور أعلاه.
غير أنه، وفي صورة الاستظهار بما يفيد أن جزء من القرض مخصص لبناء أو استكمال بناء أو اقتناء محل معدّ للسكنى، فإنه يمكنكم بطرح فوائض الجزء من القرض المتعلق ببناء أو استكمال بناء أو اقتناء المحل المذكور فحسب وذلك في صورة الإستجابة للشروط المذكورة أعلاه والإستظهار بكل الوثائق اللازمة. ويتمّ الطرح على أساس وثيقة مسلمة من قبل البنك تبين القسط من الفوائض المتعلق بالجزء من القرض المخصص لبناء أو استكمال بناء أو اقتناء المحل المعد للسكنى موضوع مكتوبكم.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض القرض لتمويل بناء مسكن
- Bénéfice des dispositions de l'article 26 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض قرض لتمويل بناء مسكن
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح الفوائض بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء محل معد للسكنى
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القرض السكني