L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 696/2023 · 23/05/2023

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض قرض لتمويل بناء مسكن

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 8 مارس 2022  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك انتفعت منذ سنة 2017 بطرح فوائض قرض لتمويل بناء مسكن وذلك طبقا لأحكام الفصل 26 من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.