الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 8 مارس 2022
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك انتفعت منذ سنة 2017 بطرح فوائض قرض لتمويل بناء مسكن وذلك طبقا لأحكام الفصل 26 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.