الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم عدد 5172 الوارد بتاريخ 29 جويلية 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن إحدى الأعوان تقدمت&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.