من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جانفي 2019
- مكتوبي عدد 1420 بتاريخ 18 أفريل 2019
- مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوير 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الموظفة المعنية بالمكاتيب المذكورة أعلاه قد قامت بمواف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.