L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3604/2019 · 23/10/2019

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض قرض مخصص لإقتناء مسكن

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: ‏ مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جانفي 2019 - مكتوبي عدد 1420 بتاريخ 18 أفريل 2019 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوير 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الموظفة المعنية بالمكاتيب المذكورة أعلاه قد قامت بمواف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.