L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1021/2022 · 22/09/2022

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : اجراء عقلة على الشقة - طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 22 فيفري 2022  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ زوجك اقتنى خلال سنة 2009 شقة تم تمويلها عن طريق قرض بنكي لدى بنك ***  بقيمة 150.000 دينار غير أنه مرّ بصعوبات مالية أدت إل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.