من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 22 فيفري 2022
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ زوجك اقتنى خلال سنة 2009 شقة تم تمويلها عن طريق قرض بنكي لدى بنك *** بقيمة 150.000 دينار غير أنه مرّ بصعوبات مالية أدت إل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.