L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1030/2022 · 23/09/2022

حول إختلاف تاريخ الفوترة وتاريخ تسليم البضائع

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول إختلاف تاريخ الفوترة وتاريخ تسليم البضائع.  المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 06 جويلية 2022.  تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " ***** " تتولى في إطار نشاطها ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.