الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول إختلاف تاريخ الفوترة وتاريخ تسليم البضائع.
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 06 جويلية 2022.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " ***** " تتولى في إطار نشاطها ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.