حول فوترة الاداء على القيمة المضافة المستوجب في إطار عملية مراجعة جبائية معمقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى 06/07/2023 N° 835 الموضوع: حول فوترة الاداء على القيمة المضافة المستوجب في إطار عملية مراجعة جبائية معمقة. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 27 أفريل 2023. تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] خضعت لمراجعة جبائية معمقة خلال سنة 2018 شملت هذه المراجعة سنوات 2013 و2014 و2015 و2016 ونتج عنها توظيف الأداء على القيمة المضافة على مبالغ مفوترة لبقية شركات مجمع الخطوط التونسية وذلك بعنوان وضع أعوان على ذمتها. كما بينت أنه بتاريخ 28 مارس 2019 تم إبرام صلح بعنوان عملية التوظيف المذكورة والاتفاق على إمكانية طرح الأداء بالنسبة لبقية شركات مجمع الخطوط التونسية. وطلبت على هذا الأساس توضيحات حول إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمت فوترته من قبل شركة […] لبقية الشركات التابعة لمجمع الخطوط التونسية مع العلم وأن هذه الشركات سجلت فائض أداء على القيمة المضافة خلال السنوات المعنية بإعادة الفوترة. جوابا، يشرفني إعلامك أنه يمكن لشركة […] فوترة الأداء على القيمة المضافة الذي تمت مطالبتها به في إطار عملية مراقبة جبائية والذي لم تتم فوترته إلى الحرفاء وذلك على أساس فواتير تصحيحية وفي حدود السنوات التي لم يشملها التقادم. ويمكن للحريف المذكور طرح الأداء على القيمة المضافة موضوع الفواتير التصحيحية طبقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
هذا، وفي صورة عدم إمكانية استرجاع الأداء على القيمة المضافة لدى الحريف، فإن مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي طالبت مصالح المراقبة الجبائية بدفعه يطرح لضبط النتيجة الجبائية للسنة التي تمت بعنوانها المطالبة بالأداء المذكور. وتقبلي، سيدتي فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.