الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول فوترة الاداء على القيمة المضافة المستوجب في إطار عملية مراجعة جبائية معمقة.
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 27 أفريل 2023
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة *****&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.