L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 629/2014 · 07/05/2014

L’application de l’article 41 de la loi de finances 2014

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول طلب مراجعة الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2014.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب مراجعة  الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 بإعتبار أن واجب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.