حول طرح الاداء على القيمة المضافة تبعا لعملية مراجعة جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أكتوبر 20 2896 من وزيرة المالية إلى […] الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة تبعا لعملية مراجعة جبائية. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أوت 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة :
- هل يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة من النتيجة الجبائية للسنوات المعنية بالمراجعة الجبائية والمتعلق بتحويل أرباح بين شركات تنتمي لنفس مجمع الشركات وذلك عن طريق تضخيم فواتير الشراء،
- هل أن الأداء على القيمة المضافة الذي طالبت به مصالح المراقبة الجبائية في إطار عملية مراجعة جبائية يمكن طرحه من النتائج الجبائية للسنوات المعنية بالمراقبة،
جوابا يشرفني أن أحيطكم علما أن طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمت المطالبة به في إطار عملية مراجعة جبائية لا يشمل إلا الأداء الموظف على الأعباء القابلة للطرح أو على الأصول التي تكون الإستهلاكات المكوّنة في شأنها قابلة للطرح وبالتالي لا يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمّت المطالبة به من قبل مصالح المراقبة الجبائية والمتعلق بفواتير شراء تمّ تضخيمها لغاية تحويل أرباح بين شركات تنتمي لنفس المجمع.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير . والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.