طرح أداءات من قاعدة الضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
من وزير المالية
N° 444
إلى
19/04/2011
الموضوع : طرح أداءات من قاعدة الضريبة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 مارس 2011
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون طرح الأداءات الآتي ذكرها لضبط النتيجة الجبائية لسنة 2010 والتي طالبتكم بدفعها مصالح المراجعة الجبائية في إطار عملية مراجعة جبائية شملت سنوات 2005 و2006 و2007 و2008، ويتعلق الأمر بالأداءات والمعاليم التالية:
▪ الأداء على القيمة المضافة، ▪ المعلوم المهني لفائدة تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، ▪ المعلوم على النزل، ▪ الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة لغير مقيم.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى عبء الأداء على القيمة المضافة
أ- بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة المستخلص
يطرح الأداء على القيمة المضافة لضبط النتيجة الجبائية فقط إذا تعلق الأمر بأداء لم تقم المؤسسة بإستخلاصه لدى الحرفاء وتمت مطالبتها به من قبل الإدارة. وفي خلاف ذلك لا يعتبر الأداء على القيمة المضافة عبئا قابلا للطرح.
Page 2
ب- بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة غير المخصوم من المورد
باعتبار أن عدم القيام للخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة إلى غير المقيمين غير المستقرين، يستوجب تطبيق خطية تساوي مبلغ الأداء غير المخصوم وباعتبار أن الخطايا لا تطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة طبقا لأحكام الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فلا يمكن لشركتكم طرح الخصم من المورد غير المنجز بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ الراجعة لغير المقيمين غير المستقرين.
2- بالنسبة إلى السنة المعنية بطرح الأداءات والمعاليم
يطرح الأداء على القيمة المضافة غير المستخلص لدى الحرفاء والمعلوم المهني لفائدة تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والمعلوم على النزل من السنة التي تحملت فعليا الأداء والمعاليم المذكورة وبالتالي لا يمكن لشركتكم طرحها من نتائج سنة 2010 بل تطرح من نتائج السنة التي تمت بعنوانها مطالبتكم بها فعليا.
وتفضلوا، سيــــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.