حول طرح مبالغ مساهمات من قاعدة الضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 27 جويلية 2012 1131
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طرح مبالغ مساهمات من قاعدة الضريبة المراجع : - مكتوبي عدد 484 بتاريخ 3 أفريل 2012 - مكتوبكم بتاريخ 14 جويلية 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة « […] » طلبت منكم تسليمها ما يفيد الطرح الكلي من قاعدة الضريبة على الشركات لمبلغ المساهمة المقدّر بـ 40 ألف دينار الذي تعهّدت بدفعه سنويا لفائدة بلدية […] في إطار دفع مجهود التنمية بالجهة، يشرّفني إعلامكم أنه قد تمّت إجابة شركة « […] » في الغرض بمقتضى مكتوبي عدد 484 بتاريخ 3 أفريل 2012 بأنّ مبلغ المساهمة المذكور يقبل للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود 2‰ من رقم المعاملات الخام الذي تحققه.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Don au profit d'une municipalité
- حول طرح المساهمات لفائدة الصندوق الإجتماعي للإتحاد
- حول طرح القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في المساهمات
- طلب توضيحات حول كيفية طرح المساهمات الإجبارية
- Dépenses engagées à titre de dons et subventions dans le cadre de la participation au développement régional et agricole