L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 297/2012 · 29/02/2012

طلب توضيحات حول كيفية طرح المساهمات الإجبارية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول كيفية طرح المساهمات الإجبارية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 فيفري 2012 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية احتساب قاعدة الخصم من المورد على المكافآت الراجعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام المستقل للضمان الاجتماعي على غرار الرؤساء المديرين العامين و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.