من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمساهمات التكميلية للأنظمة الإجبارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح المساهمات التكميلية لكل من المؤجر والأجير في الأنظمة الإجبارية للتغطية الاجتماعية وذلك على مستوى قاعدة الخصم من المورد ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.