حول النظام الجبائي للمساهمات التكميلية للأنظمة الإجبارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/11/01 3031 من وزيـــرة الماليـــة إلـــى الموضــوع: حول النظام الجبائي للمساهمات التكميلية للأنظمة الإجباري[؟] المــرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 17 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح المساهمات التكميلية لكل من المؤجر والأجير في الأنظمة الإجبارية للتغطية الاجتماعية وذلك على مستوى قاعدة الخصم من المورد بالنسبة للأجير وقاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤجر، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يضبط الدخل الصافي بالنسبة للمرتبات والأجور بعد طرح خاصة الخصوم الإجبارية التي يقوم بها المؤجّر لغاية تكوين إيرادات أو جرايات أو معاش أو لغاية تغطية الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي. وتبعا لذلك تستثنى من الطرح كلّ المساهمات التي لا تكتسي طابعا إجباريا.
وبالتالي وإذا اكتست المساهمات طابعا إجباريا بمقتضى الاتفاقيّات القطاعية المشتركة أي إذا كان الأجير ملزما بالانخراط في عقود التأمين التكميلية ويخضع وجوبا إلى اقتطاع المساهمة المستوجبة عليه في هذا الإطار، فإنّ مساهمات المؤجر لا تعتبر دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل على مستوى الأجير وتكون مساهمات هذا الأخير قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل ومن قاعدة الخصم من المورد المستوجبة بهذا العنوان. وتكون في هذه الحالة مساهمة المؤجر قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات باعتبارها تمثّل أعباء استغلال على مستوى المؤجر.
وفي خلاف ذلك أي إذا كان الانخراط اختياريا، فإنّ مساهمات المؤجر تعتبر دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل على مستوى الأجراء ولا تكون مساهمات الأجير قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الخصم من المورد. كما لا تكون في هذه الحالة مساهمة المؤجر قابلة للطرح لضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة عليه باعتبارها لا تكتسى صبغة أعباء استغلال.
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائـق عبــارات الاحتــرام. والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 - Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.