L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 261/2025 · 05/03/2025

حول النظام الجبائي لجراية التقاعد التكميلية "CAVIS"

من وزيرة المالية إلى الموضوع :  حول النظام الجبائي لجراية التقاعد التكميلية "CAVIS"  المـــــر جــــــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أكتوبر 2024  اقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم انخرطتم منذ سنة 1994 في إطار النظام التكميلي للجرايات "CAVIS" وهو أحد أنظمة الصندوق الوطني للضمن ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.