من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمنح والجرايات التكميلية المتعلقة بالإحالة على التقاعد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 سبتمبر 2012
وبعد،
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع بعض التوضيحات بخصوص المسائل التالية:
- هل تقبل المدخرات التي تكونها البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الإحالة على التقاعد (Provisions pour d&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.