L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2671/2015 · 03/11/2015

حول الجرايات التكميلية المقبوضة من الخارج

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الجرايات التكميلية المقبوضة من الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 أكتوبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ الطرح المحدّد بـ 80% من مبلغ الجرايات ذات المصدر الأجنبي المنصوص عليه بالفصل 37 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.