من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الجرايات التكميلية المقبوضة من الخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ الطرح المحدّد بـ 80% من مبلغ الجرايات ذات المصدر الأجنبي المنصوص عليه بالفصل 37 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.