الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد و المالية
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ المقبوضة مقابل حماية العلامات التجارية و النماذج الصناعية .
المرجع: مراسلة إلكترونية بتاريخ 30 ماي 2014
لقد أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.