الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب إعادة النظر في أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2022.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 1 نوفمبر 2022.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب مراجعة قائمة المنتجات الواردة بالفصل 63 من قانون المال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.