L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1337/2022 · 21/12/2022

طلب إعادة النظر في أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2022 : التخفيف من جباية منتجات الحماية الفردية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: طلب إعادة النظر في أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2022.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 1 نوفمبر 2022. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب مراجعة قائمة المنتجات الواردة بالفصل 63 من قانون المال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.