من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب إعادة النظر في استرجاع فائض الضريبة على الشركات لسنة 2018.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 ماي 2020.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله بأن شركة ****** قدمت بتاريخ 07 أفريل 2020 مطلبا لإدارة المؤسسات المتوسطة التي 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.