L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1324/2012 · 01/09/2012

الخصم من المورد بعنوان الجرايات

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان الجرايات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول كيفية احتساب الخصم من المورد بعنوان الجرايات مبينين أنكم تتقاضون جراية قارة كامل السنة إضافة إلى ملحق زيادة في الجراية يتم صرفها سنويا وأن الخصم من المورد المقتطع يختل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.