من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان الجرايات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول كيفية احتساب الخصم من المورد بعنوان الجرايات مبينين أنكم تتقاضون جراية قارة كامل السنة إضافة إلى ملحق زيادة في الجراية يتم صرفها سنويا وأن الخصم من المورد المقتطع يختل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.