من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء أصحاب الجرايات الضعيفة من الضريبة على الدخل
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن انشغالكم من التداعيات السلبية للزيادة في أجور القطاع الخاص على استمرارية المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالمنطقة الصناعية قصر سعيد خاصة بالن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.