L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 582/2016 · 08/03/2016

حول إعفاء أصحاب الجرايات الضعيفة من الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول إعفاء أصحاب الجرايات الضعيفة من الضريبة على الدخل  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن انشغالكم من التداعيات السلبية للزيادة في أجور القطاع الخاص على استمرارية المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالمنطقة الصناعية قصر سعيد خاصة بالن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.