من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء أصحاب الجرايات الضعيفة من الضريبة على الدخل
يشرفني إعلامكم أنّه تبعا للزيادات في أجور ومنح القطاع الخاص التي تم إقرارها ابتداء من شهر سبتمبر 2015 ، سيفوق الدخل السنوي الصافي للعديد من أصحاب الجرايات المعفيين مبلغ 5000 دينار وسيخضعون بالتالي للضريبة على الدخل بعد أن كانوا معفيين منها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.