L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 544/2016 · 07/03/2016

حول إعفاء أصحاب الجرايات الضعيفة من الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول إعفاء أصحاب الجرايات الضعيفة من الضريبة على الدخل  يشرفني إعلامكم أنّه تبعا للزيادات في أجور ومنح القطاع الخاص التي تم إقرارها ابتداء من شهر سبتمبر 2015 ، سيفوق الدخل السنوي الصافي للعديد من أصحاب الجرايات المعفيين مبلغ 5000 دينار وسيخضعون بالتالي للضريبة على الدخل بعد أن كانوا معفيين منها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.