من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تعملون بمحطة لبيع المحروقات وأنكم تتقاضون أجرا شهريا يتضمن علاوة على الأجر الأساسي منحة التنقل ومنحة الحضور ومنحة السلة وعلاوة على ذلك تتقاضون أجرا إضافيا مقابل عملكم في بعض الأح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.