من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 منحة الحضور ومنحة النقل ومنحة السلة ومنحة المواظبة، مبيني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.