L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 543/2016 · 07/03/2016

حول إعفاء أصحاب الجرايات الضعيفة من الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول إعفاء أصحاب الجرايات الضعيفة من الضريبة على الدخل  يشرفني إعلامكم أنّه تبعا للزيادات في أجور ومنح القطاع الخاص التي تم إقرارها ابتداء من شهر سبتمبر 2015 سيفوق الدخل السنوي الصافي للعديد من أصحاب الجرايات المعفيين مبلغ 5000 دينار وسيخضعون بالتالي للضريبة على الدخل بعد أن كانوا معفيين منها وه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.