L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1093/2016 · 04/04/2016

توضيحات حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى  الموضوع : توضيحات حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 مارس 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة الصيغة القانونية والإلزامية لتطبيق الضريبة بنسبة 20% على الزيادة المقررة لأجور القطاع الخاص بالنسبة  للأجراء الذين لا يت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.