من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة الصيغة القانونية والإلزامية لتطبيق الضريبة بنسبة 20% على الزيادة المقررة لأجور القطاع الخاص بالنسبة
للأجراء الذين لا يت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.