من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مجمع *************** متكوّن من اربع شركات وطلبتم معرفة إمكانية إرجاع مبالغ الخصم التي قامت بها إحدى الشركات بصفة مغلوطة على الأجراء الذين لا يتجاوز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.