الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "----------------------- " أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.