L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2024/2014 · 01/12/2014

حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد : تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف المنح والمكافات الظرفية وغير المنتظمة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية إلى  الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2014 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "-----------------------  " أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.