Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : المنح والمكافآت غير المنتظمة والظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلـــى
N° 490 21/04/2014
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف طرح عدّة تساؤلات أبرزها:
- هل أنّ منحة الإنتاج ومنحة أخر السّنة المنصوص عليهما بالفصل 46 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة تصنّفان ضمن المنح والمكافآت غير المنتظمة والظرفية أم ضمن المبالغ والمنح القارة والمنتظمة التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الدخل السنوي المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور؟ - وهل أنّ منحة المردودية هي نفسها منحة الإنتاج أو يتعلق الأمر بمنحة أخرى؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنح الظرفية والمكافآت غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.
وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه لا تدخل منحة الإنتاج ومنحة أخر السّنة ضمن قاعدة احتساب مبلغ 5.000 دينار. مع العلم أنّ منحة الإنتاج هي منحة المردودية.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.