Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : المنح والمكافآت
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيـــر الاقتصاد والماليـــة إلـى […]
2014/05/08 641
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المـرجـع: مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف بالنسبة للأجراء والعملة العرضيين والذين يتم خلاصهم بالساعة تتعلق خاصة بكيفية احتساب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار وهل يتم الأخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور الساعات الإضافية والمنح الظرفية ومنحة آخر السنة ومنحة الإنتاج والزيادات في الأجر خلال السنة وبكيفية التسوية آخر السنة عند تجاوز الدخل السنوي الصافي للمعنيين بالأمر الـ5000 دينار بمبلغ ضئيل.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي. أمّا بالنسبة للعملة العرضيين، فيتم احتساب المبلغ المذكور على أساس الأجر السنوي الذي كان يمكن الحصول عليه لو اشتغل العون سنة كاملة.
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.
Page 2
وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنه في صورة إجراء الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة للمعنيين بالأمر، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
أما في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.
تقرّر خلال جلسة عمل لجنة المذكرات العامة عدم إصدار مذكرة في الغرض باعتبار أنّ قانون المالية لسنة 2015 سوف يتناول بالدرس أحكام هذا الفصل في اتجاه تبسيط تطبيقه.
وتقبلوا، سيـــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية المدير العام للدراسات وبالتفويض والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.