من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح الخصومات بعنوان جراية التقاعد التكميلية CAVIS
المرجع : مكتوبك بتاريخ 15 جويلية 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تطرح الخصومات بعنوان جراية التقاعد التكميلية CAVIS لفائدة إطارات شركتك الذين تتجاوز أجورهم 6 أضعاف الأجر الأدنى المضمون من قاعدة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.