حول الخصومات الإجتماعية لإطار بشركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية — MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015/06/03 1092
من وزير المـاليـة إلـى السيدة […]
الموضوع: حول الخصومات الاجتماعيّة لإطار بشركة مصدّرة كليّا المرجــع : مكتوبك الوارد بتاريخ 11 ماي 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ إطارا بشركة مصدّرة كليّا فرع لشركة ألمانيّة يحمل الجنسيّتين التونسيّة والألمانيّة ينتفع بالامتيازات الجبائيّة المنصوص عليها بالفصل 19 من مجلّة تشجيع الاستثمارات كما يدفع الخصوم الاجتماعيّة لفائدة صناديق اجتماعيّة ألمانيّة. هذا وبيّنت أنّ هذه الخصوم تدفع من قبل الشركة الأم الألمانيّة التي تعيد فوترتها للفرع التونسي دون إضافة هامش وعلى هذا الأساس طلبت معرفة:
- هل يستوجب تطبيق خصم من المورد على المبالغ المدفوعة للصناديق الاجتماعيّة الألمانيّة التي تعيد الشركة الأمّ فوترتها للفرع التونسي،
- هل تقبل للطرح لتحديد أجر الإطار المذكور الخاضع للضريبة على الدخل الخصوم المدفوعة للصناديق الاجتماعيّة الألمانيّة،
- هل يمكن اعتبار المبالغ المعاد فوترتها من قبل الشركة الأمّ الألمانيّة امتيازا عينيّا ضمن أجر الإطار الخاضع للضريبة بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1) بالنسبة للمبالغ التي تفوترها الشركة الأمّ للفرع التونسي
لا تخضع المبالغ التي يدفعها الفرع المقيم بتونس للشركة الأمّ بألمانيا لاسترجاع المصاريف التي دفعتها هذه الأخيرة للصناديق الاجتماعيّة الألمانيّة للضريبة ولا للخصم من المورد بتونس.
2) بالنسبة للنظام الجبائي للإطار
طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة تشجيع الاستثمارات ينتفع الأجراء الأجانب خصوصا بدفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة 20 % من الأجر الخام.
Page 2
غير أنّه وباعتبار أنّ الإطار موضوع مكتوبك يحمل الجنسيّة التونسيّة فلا يمكنه الانتفاع بامتيازات الفصل 19 المذكور وتكون تبعا لذلك المكافآت الراجعة له بعنوان المرتبات والأجور مقابل ممارسة عمله بالبلاد التونسية خاضعة للضريبة على الدخل بتونس حيث تحتسب الضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى وذلك بعد طرح 10% من المبلغ الخام للأجور بعنوان المصاريف المهنية ودون إمكانيّة طرح الخصوم المدفوعة للصناديق الاجتماعيّة الألمانيّة.
هذا، ويشمل أساس احتساب الخصم من المورد والضريبة على الدخل بعنوان أجر المعني بالأمر المبالغ المدفوعة للصناديق الاجتماعيّة الألمانيّة.
كذلك وإذا لم تكن للإطار المذكور صفة مقيم بتونس فلا يمكنه الانتفاع بطرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائليّة.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.