من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصومات الاجتماعيّة لإطار بشركة مصدّرة كليا
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 11 ماي 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ إطارا بشركة مصدرة كليّا فرع لشركة المانية يحمل الجنسيّتين التونسيّة والالمانية ينتفع بالامتيازات الجبائية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.