L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1092/2015 · 03/06/2015

حول الخصومات الإجتماعية لإطار بشركة مصدرة كليا

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول الخصومات الاجتماعيّة لإطار بشركة مصدّرة كليا   المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 11 ماي 2015   لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ إطارا بشركة مصدرة كليّا  فرع لشركة المانية يحمل الجنسيّتين التونسيّة والالمانية ينتفع بالامتيازات الجبائية  ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.