من وزيرة المالية
إلى
السيدة
الموضوع : حول النظام الجبائي لأجور مدفوعة لإطار حامل لجنسية مزدوجة
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 03 أوت 2024
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتك وهي شركة مصدرة كليا انتدبت إطار لتشغل خطة مديرة، مبينة أنها تحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية. فطلبت معرفة هل يمكن للمعنية بالأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.