من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لأجور إطار أجنبي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أكتوبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات تتعلق بأجور مدفوعة لإطار أجنبي يعمل بمؤسسة مصدرة كليّا تم انتدابه طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة تشجيع الاستثمارات حيث تضمنت المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2015 أن الضريبة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.