من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لأجور ذات مصدر أجنبي وتونسي
المرجع : مكتوباكم بالبريد الالكتروني الواردان بتاريخ 21 و 24 مارس 2016
تبعا لمكتوبيكم الذين ذكرتم بمقتضاهما أن حريفكم مقيم بتونس (مركز مصالحة الحيوية) يتحصل على أجور ومنح مقابل عمله كوكيل بشركة مقيمة بتونس وأجور مقابل عمله كأجير بمكتب مقيم ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.