L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1024/2016 · 29/03/2016

Régime applicable à des salaires de source tunisienne et étrangère

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لأجور ذات مصدر أجنبي وتونسي  المرجع : مكتوباكم بالبريد الالكتروني الواردان بتاريخ 21 و 24 مارس 2016  تبعا لمكتوبيكم الذين ذكرتم بمقتضاهما أن حريفكم مقيم بتونس (مركز مصالحة الحيوية) يتحصل على أجور ومنح مقابل عمله كوكيل بشركة مقيمة بتونس وأجور مقابل عمله كأجير بمكتب مقيم ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.