من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على مداخيل ذات مصدر أجنبي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على المداخيل المتأتية من دبي والراجعة إلى شخص مقيم بتونس، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.