النظام الجبائي للاجور المدفوعة لإطار أجنبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى N° 126 01/02/2023
الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة لإطار أجنبي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2022
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
- هل يمكن لإطار إيطالي الجنسية تم إلحاقه بشركة فرع مصدرة كليا بتونس الانتفاع بدفع الضريبة على الدخل حسب النسبة التقديرية المحددة بـ 20% طبقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، مبينين أن المعني بالأمر سيشغل خطة مدير فني وأبرم عقد إلحاق في الغرض ومتحصل على شهادة في عدم الخضوع لتأشيرة عقد شغل من وزارة التكوين المهني والتشغيل،
- هل تطبق الضريبة التقديرية المشار إليها أعلاه كذلك على وكيل الشركة الفرع بتونس الذي يحمل بدوره الجنسية الإيطالية، مبينين أن المعني بالأمر تم تعيينه من قبل الجلسة العامة للشركة الفرع دون إبرام عقد في الغرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية يخول للأجانب من الإطارات الذين يتمّ إنتدابهم من قبل المؤسسات المصدرة كليًا وفقا لأحكام الفصل 6 من قانون الاستثمار وكذلك المستثمرين أو من ينوبهم من الأجانب في الإشراف على المؤسسات المذكورة الانتفاع خاصة بدفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة 20 % من الأجر الخام.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، يمكن للإيطاليين موضوع مكتوبكم الانتفاع بدفع الضريبة على الدخل حسب النسبة التقديرية المحددة بـ 20 % من الأجر الخام وذلك فقط إذا تبين أنهما من بين الإطارات المنتدبين بمؤسسة مصدرة كليا وفقا لأحكام الفصل 6 من قانون الاستثمار أو من بين المستثمرين أو من ينوبهم في الإشراف على المؤسسة المذكورة. وفي خلاف ذلك يبقى المعنيون بالأمر خاضعين للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
هذا، ويتعين الرجوع إلى مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني للتثبت في مدى استجابة المعنيين بالأمر للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بانتداب الإطارات الأجنبية أو بضرورة إبرام عقد من دونه بالنسبة للمستثمرين أو من ينوبهم.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.