الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للاجور المدفوعة لإطار أجنبي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2022
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
- هل يمكن لإطار إيطالي الجنسية تم إلحاقه بشركة فرع مصدرة كليا بتو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.