الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: حول إخضاع إمتياز عيني ممنوح لإطار للخصم من المورد.
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.