الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الامتياز العيني بعنوان سيارة مصلحة ذات الإستعمال المزدوج
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 سبتمبر 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسستكم تضع على ذمة بعض إطاراتها إمتياز عيني في شكل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.