من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أصحاب المقاهي المنضوين تحت النظام الحقيقي يستعملون سيارات مصنفة حسب البطاقة الرمادية ذات إستعمال مزدوج (voiture utile mixte) لنقل عملتهم ومقتنياتهم الضرورية لنشاط المقاهي، كما أفدتم أن بعض المق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.