من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الاداء على القيمة المضافة المتعلق بنشاط واقتناءات اصحاب المقاهي من الصنف الاول
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن أغلب شراءات أصحاب المقاهي لا تخضع للأداء على القيمة المضافة (مشروبات غازية، ماء، غلال...) في حين أن رقم معاملاتهم يخضع للأداء المذكور، وطلبتم توضي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.