الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طرح الأعباء المتعلقة بالاستعمال المهني للسيارات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2022
الأعباء
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية طرح الأعباء المتعلقة بالاستعمال المهني لسيارة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.