L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1006/2016 · 25/03/2016

حول إخضاع امتياز عيني ممنوح لإطار

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول إخضاع امتياز عيني ممنوح لإطار المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 15 مارس 2016  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن إطارا من إطارات وكالة ************** عيّن مكلفا بمأمورية برئاسة الحكومة وانتفع بسيارة وظيفية وبـ 360 لتر من البنزين توفرهما له رئاسة الحكومة من ميزانيتها، وبينت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.