النظام الجبائي للإشتراكات الإجبارية في الضمان الإجتماعي لوكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1790 2014 أكتوبر 29
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للإشتراكات الإجبارية في الضمان الإجتماعي لوكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح الإشتراكات الإجبارية في الضمان الإجتماعي لوكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة الذين اختاروا النظام الفردي ( régime indépendant ) على غرار الوكلاء الذين اختاروا النظام الجماعي ( régime général)، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تصنّف ضمن المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والإمتيازات الأخرى التي يتحصّل عليها الوكلاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفتهم تلك. وتخضع بالتالي للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا، وتقبل للطرح لغاية ضبط الدخل الخاضع للضريبة الإشتراكات المدفوعة من قبل وكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفتهم تلك لتغطية الأنظمة الإجبارية للضمان الإجتماعي.
وتجدر الإشارة أنّ المساهمات المذكورة لا يمكن طرحها على مستوى الشركة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف Tél 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax 71.790 550 موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.