من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للإشتراكات الإجبارية في الضمان الإجتماعي لوكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح الإشتراكات الإجبارية في الضمان الإجتماعي لوكلاء الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.